العلامة الحلي
411
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
النار " ( 1 ) وقال عمار للصادق عليه السلام : أله أن يصلي وفي قبلته مجمرة شبه ؟ قال : " نعم فإن كان فيها نار فلا يصلي فيها حتى ينحيها عن قبلته " وفي القنديل المعلق قال : " لا يصلي بحياله " ( 2 ) . وفي رواية : " يجوز أن يصلي والنار ، والسراج ، والصورة بين يديه ، إن الذي يصلي له أقرب من الذي بين يديه " ( 3 ) وجعلها الشيخ رحمه الله شاذة ( 4 ) . يح - أن يصلي إلى التماثيل ، والصور - وبه قال أحمد ( 5 ) - لقول محمد بن مسلم قلت : أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها ؟ فقال : " لا إطرح عليها ثوبا ولا بأس إذا كانت على يمينك ، أو شمالك ، أو خلفك ، أو تحت رجليك ، أو فوق رأسك فإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا " ( 6 ) . يط - قال أبو الصلاح : تكره إلى باب مفتوح ، أو إنسان مواجه ( 7 ) - وبه قال أحمد ( 8 ) - وهو جيد ، لاستحباب السترة بينه وبين ممر الطريق على ما يأتي .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 391 / 16 ، الفقيه 1 : 162 / 763 ، التهذيب 2 : 225 / 889 ، الإستبصار 1 : 396 / 1511 . ( 2 ) الكافي 3 : 391 / 15 ، الفقيه 1 : 165 / 776 ، التهذيب 2 : 225 / 888 . ( 3 ) التهذيب 2 : 226 / 890 ، الإستبصار 1 : 396 / 1512 . ( 4 ) التهذيب 2 : 226 ذيل الحديث 890 ، والاستبصار 1 : 396 ذيل الحديث 1512 . ( 5 ) المغني 2 : 73 ، الشرح الكبير 1 : 663 ، كشاف القناع 1 : 280 . ( 6 ) الكافي 3 : 391 / 20 ، التهذيب 2 : 226 / 891 ، الإستبصار 1 : 394 / 1502 ، المحاسن : 617 / 50 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 141 . ( 8 ) المغني 2 : 73 ، الشرح الكبير 1 : 661 .